إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 170 من قانون الجزاء الكويتي

كل من اعطى اشارة مضللة او وجه نداء او اصدر تعليمات او تحذيرات من شانها تضليل سفينة او طائرة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل البحري او الجوي، قاصدا الاضرار بالأشخاص او بالاشياء او اتلاف وسيلة النقل، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار. واذا ترتب عليها وفاة انسان، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي