قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 169 من قانون الجزاء الكويتي
يعقاب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 و164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان او آلات ميكانيكية او اي شيء آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر، وترتب على ذلك وفاة شخص او اصابته بأذى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.