قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 168 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص تعهد، في غير الحالات الاضطرارية، باجراء عملية جراحية لشخص آخر او بعلاجه او بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية، او لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه او اصابته باذى، يعاقب وفقا للاحكام المبينة في المادتين 154 و164.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.