إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 167 من قانون الجزاء الكويتي

كل رب اسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ اربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك الى وفاة الطفل او الى اصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة، حسب ما اذا كان الامتناع عمديا او غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الاصابات، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي