إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 166 من قانون الجزاء الكويتي

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه او مرضه او اختلال عقله او تقييد حريته، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة او عن عقد او عن فعل مشروع او غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وافضى ذلك الى وفاة المجني عليه او الى اصابته بأذى، يعاقب، حسب قصد الجاني وجسامة الاصابات، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و150 و152 و160 و162 و163. فان كان الامتناع عن اهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و164.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي