قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 165 من قانون الجزاء الكويتي
كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان اليف او مأسور، سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له آلاما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع الحيوان في محل علاج او صاينة، او ان تأمر باعدامه اذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه او اذى عضالا.
2- التعريض للخطر
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.