قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 162 من قانون الجزاء الكويتي
كل من احدث بغيره اذى افضى الى اصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة، او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او أكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما، دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.