قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 163 من قانون الجزاء الكويتي
كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.