قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 161 من قانون الجزاء الكويتي
كل من احدث بغيره اذى بليغا، برميه بأي نوع من انواع القذائف، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او اية مادة متفجرة في اي مكان بقصد ايذائه، او بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.