قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 16 من قانون الجزاء الكويتي
استثناء من احكام المادة السابقة، اذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا موقتا بمدة معينة او قانون دعت الى اصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته او الغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.