إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 16 من قانون الجزاء الكويتي

استثناء من احكام المادة السابقة، اذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا موقتا بمدة معينة او قانون دعت الى اصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته او الغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي