قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 17 من قانون الجزاء الكويتي
تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.
وكل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.
الباب الثاني
الجريمة
1- المسؤولية الجنائية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.