قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 15 من قانون الجزاء الكويتي
اذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا، قانون اصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
ومع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.