قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 156 من قانون الجزاء الكويتي
لا يعتبر الإنسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.