إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 155 من قانون الجزاء الكويتي

يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي