قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 155 من قانون الجزاء الكويتي
يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.