قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 157 من قانون الجزاء الكويتي
يعتبر الإنسان قد تسبب في قتل انسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت في الحالات الآتية:-
اولا- اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى استوجب اجراء عملية جراحية او علاجا طبيا، وافضى ذلك الى موت المجني عليه، ما دامت العملية او العلاج قد اجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لاصول الصناعة الطبية.
ثانيا- اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه ان يفضي الى الموت، لو ان المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
ثالثا- اذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي الى موته باستعمال العنف او بالتهديد باستعماله، وثبت ان الفعل الذي افضى الى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
رابعا- اذا كان المجني عليه مصابا بمرض او باذى من شأنه ان يؤدي الى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
خامسا- اذا كان الفعل لا يفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني او من اشخاص آخرين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.