قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 154 مكرر من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر، امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.