قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي
كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة، دون ان يقصد قتله، ولكن الفعل افضى الى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.