إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي

كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة، دون ان يقصد قتله، ولكن الفعل افضى الى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي