قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، او فاجأ بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.