قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 151 من قانون الجزاء الكويتي
سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء. والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.
ويعد كل من سبق الاصرار والترصد متوفرا ولو كان تنفيذ الفعل معلقا على شرط، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.