قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 150 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على القتل العمد بالاعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.