إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 149 مكرر من قانون الجزاء الكويتي

من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او آجلا يعاقب بالاعدام، ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي