قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 149 مكرر من قانون الجزاء الكويتي
من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او آجلا يعاقب بالاعدام، ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.