قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 14 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.