قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 149 من قانون الجزاء الكويتي
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.