إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 149 من قانون الجزاء الكويتي

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي