قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 148 من قانون الجزاء الكويتي
كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ اوراق او اشياء في امكنة، بناء على حكم او امر قضائي او ادراي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الافراد
الباب الأول
الجرائم الواقعة على النفس
1- القتل والجرح والضرب والايذاء
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.