إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 148 من قانون الجزاء الكويتي

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ اوراق او اشياء في امكنة، بناء على حكم او امر قضائي او ادراي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الافراد الباب الأول الجرائم الواقعة على النفس 1- القتل والجرح والضرب والايذاء
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي