قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 147 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لاحكام القانون.
ولا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.
6- فض الاختام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.