قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 146 من قانون الجزاء الكويتي
كل من حاول وهو سيء القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.