قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 145 مكرر من قانون الجزاء الكويتي
كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الإدارية او الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.
5- التأثير في جهات القضاء والاساءة الى سمعتها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.