إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 145 من قانون الجزاء الكويتي

كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، او كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي