قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 144 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحد هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه و في ماله، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها، وكان الامتناع مخالفا لامر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.
4- البلاغ الكاذب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.