قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 143 من قانون الجزاء الكويتي
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الأشخاص المهددين بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او فروعه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.