قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 142 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص كلف، طبقا للاجراءات التي يحددها القانون، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
3- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.