قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 141 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات قضائية، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.