قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 140 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص كلف باداء الشهادة امام القضاء، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثون دينارا وخمسمائة فلس او بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.