قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 139 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص كلف باداء الشهادة امام جهة غير قضائية وأقسم يمينا بالتزام الحقيقة، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة الى القضاء
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.