قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 138 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اكره شاهداً على عدم اداء الشهادة، او اكرهه على اداء الشهادة زورا، يحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.