إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 137 من قانون الجزاء الكويتي

اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. اما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالاعدام ونفذت فيه العقوبة، عوقب من شهد عليه زورا بالاعدام او بالحبس المؤبد.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي