قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 137 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
اما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالاعدام ونفذت فيه العقوبة، عوقب من شهد عليه زورا بالاعدام او بالحبس المؤبد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.