قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 136 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص كلف باداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية واقسم اليمين، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعد في حكم الشاهد زورا كل شخص يكلفه القضاء بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة، فيغير الحقيقة عمدا بأية طريقة كانت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.