قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 135 مكرر أ من قانون الجزاء الكويتي
لا يجوز للمجني عليه في الجرام المنصوص عليها في المادتين (134، 135) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد (240،110، 241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 .
الباب الثالث
الجرائم المتعلقة بسير العدالة
1- شهاد الزور
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.