قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 135 مكرر من قانون الجزاء الكويتي
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.