إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 133 من قانون الجزاء الكويتي

كل من علم بوقوع جناية او جنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء، اما بايواء الجاني المذكور، واما باخفاء ادلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه. 5 – الاعتداء على الموظف اثناء تأدية وظيفته
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي