إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار، ولا تقل عن مائة دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي