إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 132 من قانون الجزاء الكويتي

كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او اعين على الفرار ولا على اصوله او فروعه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي