قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 131 من قانون الجزاء الكويتي
كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب، في غير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.