قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 126 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.