قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 127 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتميز بها طائفة من الموظفين، قاصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار باحد الافراد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فان لم يكن هذا القصد متوافرا لديه، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 22.500 دينار(إثنان وعشرون دينار وخمسمائة فلس).
4- فرار المحبوسين والمقبوض عليهم
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.