قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 125 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بعزل الموظف.
3- انتحال الوظيفة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.