قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 124 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام، مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او بادارتها، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الأموال وهو عالم بعدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 3750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.