قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 123 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته باعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد، فادلى بما يخالف الحقيقة عن قصد سيء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.