قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 122 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه، في غير الأحوال التي يحددها القانون، او بغير مراعاة الإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.