قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 121 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اثناء تأدية وظيفته، او اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.